السيد الخوئي

106

منهاج الصالحين

المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران . ( مسألة 390 ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما . ( مسألة 391 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمة . الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر . الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا . ( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل